1532 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا ، أنا زاهر بن أحمد ، نا أبو إسحاق الهاشمي عن أبو مصعب، عن مالك، عبد الله بن [ ص: 434 ] عبد الله بن جابر بن عتيك، عن عتيك بن الحارث بن عتيك، وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه، أخبره أن جابر بن عتيك، أخبره: عبد الله بن ثابت، فوجده قد غلب، فصاح به، فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: "غلبنا عليك يا أبا الربيع"، فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكنهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعهن، فإذا وجب، فلا تبكين باكية"، فقالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ فقال: "إذا مات"، قالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، فإنك قد كنت قضيت جهازك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟"، فقالوا: القتل في سبيل الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله، المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة [ ص: 435 ] تموت بجمع شهيد". أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود
حكى المزني، عن ، قال: صحف الشافعي في مالك، جابر بن عتيك، وإنما هو جبر بن عتيك، وفي إسناد هذا الحديث اختلاف كثير.
قوله: تموت بجمع: هي أن تموت وفي بطنها ولد، وتكون التي تموت ولم يمسها رجل.
وروي عن عمر، أنه قال: دعهن يبكين على ما لم يكن نقع أو لقلقة، والنقع: التراب على الرأس، واللقلقة: الصوت. [ ص: 436 ] . أبي سليمان