الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            1532 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، نا أبو مصعب، عن مالك، عن عبد الله بن [ ص: 434 ] عبد الله بن جابر بن عتيك، عن عتيك بن الحارث بن عتيك، وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه، أخبره أن جابر بن عتيك، أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت، فوجده قد غلب، فصاح به، فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: "غلبنا عليك يا أبا الربيع"، فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكنهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعهن، فإذا وجب، فلا تبكين باكية"، فقالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ فقال: "إذا مات"، قالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، فإنك قد كنت قضيت جهازك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟"، فقالوا: القتل في سبيل الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله، المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة [ ص: 435 ] تموت بجمع شهيد".

                                                                            حكى المزني، عن الشافعي ، قال: صحف مالك، في جابر بن عتيك، وإنما هو جبر بن عتيك، وفي إسناد هذا الحديث اختلاف كثير.

                                                                            قوله: تموت بجمع: هي أن تموت وفي بطنها ولد، وتكون التي تموت ولم يمسها رجل.

                                                                            وروي عن عمر، أنه قال: دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة، والنقع: التراب على الرأس، واللقلقة: الصوت. [ ص: 436 ] .

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية