1920 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، عن أبو مصعب عن مالك، ، [ ص: 139 ] عن أبيه، أنه قال: هشام بن عروة زوج النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: ( لعائشة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) .
فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما، قالت : كلا لو كانت كما تقول، كانت "فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما"، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حذو قديد، فكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى: ( عائشة إن الصفا والمروة من شعائر الله ) الآية. قلت
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، ، [ ص: 140 ] عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مالك، عن مسلم، ، عن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي أسامة، هشام.
وقال عاصم: قلت أكنتم تكرهون لأنس بن مالك: فقال: نعم، لأنها كانت من شعار الجاهلية، حتى أنزل الله عز وجل: ( السعي بين الصفا والمروة؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله ) .
قال رحمه الله: الطواف بين الصفا والمروة في الحج والعمرة واجب عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء.
وهو قول لا يتحلل الرجل عن الحج، ولا عن العمرة ما لم يأت به، ، عائشة ، وابن عمر وجابر، وبه قال وإليه ذهب الحسن، مالك، ، والشافعي وإسحاق.
وذهب جماعة إلى أنها تطوع، وهو قول ، وقال: من طاف بالبيت، فقد حل، وهو قول ابن عباس وبه قال أنس، ، ابن سيرين ، وعطاء ، وإليه ذهب ومجاهد ، وأصحاب الرأي. سفيان الثوري
وقال ، وأصحاب الرأي: على من تركه دم، واحتجوا بقوله سبحانه وتعالى: ( سفيان الثوري فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) ، ورفع الجناح يدل على الإباحة لا على الوجوب، وعند الآخرين ذلك، لما أنهم كانوا يكرهون ذلك ويتحرجون عنه، كما ذكرنا في حديث ، والدليل على الوجوب، ما. عائشة