باب الحاج متى يقطع التلبية.
1950 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا . أبو العباس الأصم
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا ، نا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، مسلم بن خالد وسعيد بن سالم، عن ، عن ابن جريج عن عطاء، ، قال: أخبرني عبد الله بن عباس الفضل بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أردفه من جمع إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، وأخرجه الضحاك بن مخلد، عن مسلم، ، عن إسحاق بن إبراهيم ، كلاهما عن عيسى بن يونس . ابن جريج
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن بعدهم أن الحاج لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، ثم [ ص: 186 ] يقطعها، غير أنهم اختلفوا، فقال بعضهم: يقطعها مع أول حصاة، وهو قول ، الثوري ، وأصحاب الرأي، وقال والشافعي أحمد، وإسحاق: يلبي حتى يرمي الجمرة، ثم يقطعها، وقال يلبي حتى تزول الشمس من يوم عرفة، فإذا زالت قطعها، يروى ذلك عن مالك: علي، وعن ، أنها كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف، وقال عائشة إذا صلى الصبح من يوم عرفة قطعها. الحسن:
وروي عن ، أنه كان يترك التلبية إذا غدا من ابن عمر منى إلى عرفة.
فأما المعتمر ، فيقطع التلبية إذا افتتح الطواف، لأنه من أسباب التحلل، قال : يلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلما وغير مستلم، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال ابن عباس ، الثوري ، والشافعي وأحمد، وإسحاق، وقال بعضهم: إذا انتهى إلى بيوت مكة ، قطعها، وروي عن ، أنه كان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم، وعن ابن عمر مثله. عروة بن الزبير
قال فيمن أحرم بالعمرة من بعض المواقيت: فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم، ومن أحرم من مالك التنعيم ، يقطعها حين يرى البيت. [ ص: 187 ]
.