باب بيع اللحم بالحيوان. 
 2066  - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي  ، أنا  زاهر بن أحمد  ، أنا  أبو إسحاق الهاشمي  ، أنا  أبو مصعب  ، عن  مالك  ، عن  زيد بن أسلم  ، عن  سعيد بن المسيب   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  " نهى عن بيع اللحم بالحيوان "   . 
وبهذا الإسناد عن  مالك  ، عن  داود بن الحصين  ، أنه سمع  سعيد بن المسيب  ، يقول: كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين. 
				
						
						
