2067 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا ، ح. أبو العباس الأصم
وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا ، نا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، عن مسلم بن خالد ، عن ابن جريج القاسم بن أبي بزة ، قال: قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزئت أجزاء، كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزأ، فقال لي رجل من أهل المدينة : [ ص: 77 ] إن رسول الله " نهى أن يباع حي بميت " .
قال: فسألت عن ذلك الرجل، فأخبرت عنه خيرا.
قال الإمام: حديث ، وإن كان مرسلا، لكنه يتقوى بعمل الصحابة، واستحسن ابن المسيب مرسل الشافعي ، واختلف أهل العلم في بيع اللحم بالحيوان، فذهب جماعة من الصحابة إلى تحريمه. ابن المسيب
روي عن أن جزورا نحرت على عهد ابن عباس ، فجاء رجل بعناق، فقال: أعطوني جزأ بهذا العناق، فقال أبي بكر الصديق : لا يصلح هذا. أبو بكر
وكان ، القاسم بن محمد ، وابن المسيب ، وعروة بن الزبير ، يحرمون بيع اللحم بالحيوان عاجلا وآجلا. وأبو بكر بن عبد الرحمن
وقال : كل من أدركته من الناس ينهون عن بيع اللحم بالحيوان. أبو الزناد
وهذا قول ، سواء كان اللحم من جنس ذاك الحيوان، أو من غير جنسه، وسواء كان الحيوان مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل. الشافعي
وذهب جماعة إلى إباحة بيع اللحم بالحيوان، واختار المزني جوازه إذا لم يثبت الحديث، وكان فيه قول متقدم، ممن يكون بقوله اختلاف، لأن الحيوان ليس بمال الربا، بدليل أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين، فبيع اللحم بالحيوان بيع مال الربا بما لا ربا فيه، فيجوز ذلك في القياس إلا أن يثبت الحديث، فنأخذ به، وندع القياس. [ ص: 78 ] .