2105 - أخبرنا ، أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، نا محمد بن يوسف ، حدثني محمد بن إسماعيل ، نا يحيى بن بكير ، عن الليث ، عن يونس ، أخبرني ابن شهاب ، أن عامر بن سعد ، قال: أبا سعيد الخدري " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع " .
والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير [ ص: 135 ] نظر ولا تراض.
واللبستان: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، وأحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء ".
هذا حديث متفق على صحته.
أخرجه ، عن مسلم ، عن حرملة بن يحيى ، عن ابن وهب . يونس