الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            2106 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن الثقة عنده ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان " .

                                                                            قال مالك : وذلك فيما نرى، والله أعلم، أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أنا أعطيك دينارا أو درهما، أو أكثر أو أقل، على أني أخذت السلعة، [ ص: 136 ] أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك من ثمن السلعة، أو كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو الكراء، فهو لك بغير شيء.

                                                                            فهذا تفسير العربان.

                                                                            وفيه لغتان عربان وأربان، ويقال: عربون وأربون.

                                                                            وهو باطل عند أكثر أهل العلم، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي .

                                                                            وروي عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع، ويروى عن عمر أيضا.

                                                                            ومال أحمد إلى القول بإجازته، وضعف الحديث فيه، لأنه منقطع فقال: رواه مالك عن بلاغ.

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية