2106 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، عن أبو مصعب ، عن الثقة عنده ، عن مالك ، عن أبيه ، عن جده ، أنه قال: عمرو بن شعيب " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان " .
قال : وذلك فيما نرى، والله أعلم، أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أنا أعطيك دينارا أو درهما، أو أكثر أو أقل، على أني أخذت السلعة، [ ص: 136 ] أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك من ثمن السلعة، أو كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو الكراء، فهو لك بغير شيء. مالك
فهذا تفسير العربان.
وفيه لغتان عربان وأربان، ويقال: عربون وأربون.
وهو باطل عند أكثر أهل العلم، وبه قال ، مالك ، والشافعي وأصحاب الرأي .
وروي عن أنه أجاز هذا البيع، ويروى عن ابن عمر عمر أيضا.
ومال إلى القول بإجازته، وضعف الحديث فيه، لأنه منقطع فقال: رواه أحمد عن بلاغ. مالك