2124 - قال الإمام: وفيما أجاز لي أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي ، أنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي ، أنا أبو عمران عيسى بن عمر بن العباس السمرقندي الدارمي ، أنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي ، أنا عثمان بن محمد ، نا ، نا هشيم ، عن ابن أبي ليلى ، [ ص: 171 ] عن القاسم بن عبد الرحمن ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عبد الله " البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه ليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع " .
قال الإمام: اختلف أهل العلم في المتبايعين إذا اختلفا في الثمن، فقال البائع: بعت بكذا، وقال المشتري: بأقل، فذهب عامتهم إلى أنهما يتحالفان، يحلف البائع بالله لقد بعته بكذا، فإذا حلف يقال للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما حلف عليه البائع وإما أن تحلف: ما اشتريتها إلا بما قلت، فإن حلف، فسخ العقد بينهما، ورد إلى كل واحد منهما ما دفع، وهو قول ، وإليه ذهب شريح ، مالك ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، ولا فرق عند بين أن تكون السلعة قائمة، أو تالفة في أنهما يتحالفان، ويرد قيمة السلعة، وإليه رجع الشافعي . محمد بن الحسن
وذهب جماعة إلى أنهما لا يتحالفان بعد هلاك السلعة عند المشتري، بل القول قول المشتري مع يمينه، وهو قول ، وإليه ذهب النخعي ، الثوري ، والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، وذهب ، إلى أن القول قول المشتري، سواء كانت السلعة قائمة أو هالكة، ولا يتحالفان، وإذا اختلفا في الأجل أو الخيار أو الرهن أو الضمين، فهو عند أبو ثور كالاختلاف في الثمن يتحالفان، وعند أصحاب الرأي، القول قول من ينفيها، ولا تحالف عندهم إلا عند الاختلاف في الثمن. [ ص: 172 ] . الشافعي