باب ميراث الأولاد. 
قال الله سبحانه وتعالى: ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك   )   . 
 2217  - أخبرنا  عبد الواحد بن أحمد المليحي  ، أنا  أحمد بن عبد الله النعيمي  ، أنا  محمد بن يوسف  ، نا  محمد بن إسماعيل  ، نا  محمد بن يوسف  ، عن  ورقاء  ، عن  ابن أبي نجيح  ، عن  عطاء  ، عن  ابن عباس  ، قال:  " كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد  [ ص: 332 ] منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع "  . 
هذا حديث صحيح. 
قال الإمام: كانت الوصية للأقارب واجبة في ابتداء الإسلام، إلى أن نسخت بآية الميراث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع:  " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث "   .  [ ص: 333 ]  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					