باب توريث المرأة من دية زوجها.
2234 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا . ح أبو العباس الأصم
وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا ، قال: نا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، عن سفيان ، عن الزهري ، أن ابن المسيب ، كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره عمر بن الخطاب الضحاك بن سفيان : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته " ، فرجع إليه عمر . [ ص: 372 ] .
قال : هذا حديث حسن صحيح. أبو عيسى
وفيه دليل على أن الدية تجب للمقتول ثم ينتقل منه إلى ورثته كسائر أملاكه، وهذا قول أكثر أهل العلم.
وروي عن علي أنه كان لا يورث الإخوة من الأم، ولا الزوج، ولا المرأة من الدية شيئا، وإذا وجبت الدية للمقتول، فلو جرح رجل، ثم المجروح عفا عن الدية قبل اندمال الجراحة ومات منها، يكون من ثلثه، وهذا في جناية الخطأ التي تجب فيها الدية على العاقلة، وعفوه يكون وصية لهم دون القاتل، وإن كانت الجناية عمدا، فعفوه عن القصاص صحيح، وإن كانت موجبة للدية فعفوه عنها وصية للقاتل، ولا يصح على أصح المذاهب، كما لا ميراث للقاتل.
ولو قتل رجل عمدا، فيثبت القصاص لجميع الورثة عند بعض العلماء، وهو قول ، الشافعي وأصحاب الرأي ، وقالوا: لو عفا واحد منهم سقط القتل، وتعين حق الباقين في الدية، سواء كان العافي رجلا أو امرأة.
وقال بعضهم: يثبت القود لجميع الورثة إلا الزوج والزوجة، وهو قول ، الحسن ، والنخعي ، وقالوا: لا عفو للزوج والمرأة، وقال قوم: يثبت للذكور من العصبة، وبه قال وابن أبي ليلى ، مالك ، والأوزاعي ، ولا عفو للنساء عندهم. وابن شبرمة
وحد القذف موروث بالقصاص عند ، وهو حق المقذوف، ويسقط بعفوه، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه حق الله عز وجل، فلا يورث ولا يسقط بعفوه كسائر الحدود. الشافعي
وروي عن ، عن أبي سلمة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: عائشة ، [ ص: 373 ] وأراد بالمقتتلين: أولياء القتيل الذين يطلبون القود، وقوله: " ينحجزوا" أي: يكفوا عن القود إذا عفا واحد منهم، وإن كان العافي امرأة، وأراد بالأولى فالأولى: الأقرب فالأقرب. " على المقتتلين أن ينحجزوا الأولى فالأولى وإن كانت امرأة "