باب الوفاء بشرط النكاح.
2270 - أخبرنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال، أنا أبو علي منصور بن عبد الله بن خالد الهروي، أخبرني أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن ماتي الكوفي، نا نا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، أنا عبيد الله بن موسى، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، قال: عقبة بن عامر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به فروج النساء".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، وغيره، عن عبد الله بن يوسف، عن الليث، يزيد، وأخرجه عن مسلم، عن محمد بن مثنى، عن يحيى القطان، [ ص: 54 ] قال الإمام : هذا عن أكثر أهل العلم خاص في شرط المهر إذا سمى لها مالا في الذمة ، أو عينا عليه أن يوفيها ما ضمن لها ، أو في الحقوق الواجبة التي هي مقتضى العقد ، أما ما سوى ذلك مثل أن شرط في العقد للمرأة أن لا يخرجها من دارها ، أو لا ينقلها من بلدها ، أو لا ينكح عليها ، أو نحو ذلك ، فلا يلزمه الوفاء به ، وله إخراجها ، ونقلها ، وأن ينكح عليها ، وبه قال عبد الحميد بن جعفر عطاء ، والشعبي ، وقتادة ، وابن المسيب ، والحسن ، وابن سيرين ، وإليه ذهب والنخعي ، الثوري ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، قال كل شرط في النكاح فإن النكاح يهدمه إلا الطلاق . النخعي :
وذهب جماعة إلى أنه لو ولا يخرج بها من بلدها ، أو ما أشبه ذلك ، يلزمه الوفاء به ، وهو قول تزوجها على أن لا يخرجها من دارها ، وبه قال ابن مسعود ، الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وروي عن معنى ذلك ، وقال عمر بن الخطاب عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط ، ولو تزوج امرأة على ألفين ، وشرط أن لا يخرجها من دارها ، فإن أخرجها ، فصداقها أربعة آلاف ، فاختلفوا فيه ، فذهب قوم إلى أن الشرط باطل ، والمسمى فاسد ، ولها مهر المثل ، وهو قول وقال الشافعي ، إن أخرجها ، فلها أربعة آلاف . شريح :
وقال حماد : لها ألفان أخرجها أو لم يخرجها . [ ص: 55 ] .