باب ما لا يجوز من الشرط.
2271 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أخبرنا أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، عن أبي الزناد، الأعرج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها". أبي هريرة، عن
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مالك، من أوجه عن مسلم، أبي هريرة.
قوله: "لتستفرغ صحفتها".
مثل يريد به الاستئثار عليها بحظها ، ويروى : " لتكتفئ ما في صحفتها" ، قال وأصل الصحفة : القطعة ، وجمعها صحاف ، وقوله : " لتكتفئ" من كفأت القدر وغيرها : إذا كببتها ، ففرغت ما فيها ، وحولت ما فيها إلى غيرها ، يقول : لا تميل حظ أختها من زوجها إلى نفسها . [ ص: 56 ] . أبو عبيد ،
قال " لا تشترط المرأة طلاق أختها" ، ولم يرد بالأخت الأخت من النسب ، لأن الجمع بين الأختين حرام ، بل أراد ضرتها المسلمة ، فهي أختها في الدين . ابن مسعود :