الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            باب ما لا يجوز من الشرط.

                                                                            2271 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أخبرنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها".

                                                                            هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، وأخرجه مسلم، من أوجه عن أبي هريرة.

                                                                            قوله: "لتستفرغ صحفتها".

                                                                            مثل يريد به الاستئثار عليها بحظها ، ويروى : " لتكتفئ ما في صحفتها" ، قال أبو عبيد ، وأصل الصحفة : القطعة ، وجمعها صحاف ، وقوله : " لتكتفئ" من كفأت القدر وغيرها : إذا كببتها ، ففرغت ما فيها ، وحولت ما فيها إلى غيرها ، يقول : لا تميل حظ أختها من زوجها إلى نفسها . [ ص: 56 ] .

                                                                            قال ابن مسعود : " لا تشترط المرأة طلاق أختها" ، ولم يرد بالأخت الأخت من النسب ، لأن الجمع بين الأختين حرام ، بل أراد ضرتها المسلمة ، فهي أختها في الدين .

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية