باب ما يحل ويحرم من النساء والجمع بينهن.
قال الله سبحانه وتعالى: ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما ) .
قال حرم من النسب سبع ، ومن الصهرية سبع ، ثم قرأ ( ابن عباس : حرمت عليكم أمهاتكم ) الآية .
قال في المحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم ، لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من [ ص: 65 ] عبده ، وقال أنس " ما زاد على الأربع حرام ، كالأم ، والبنت ، والأخت" . ابن عباس :
قال الإمام : إلا في ملك اليمين ، فإنه لا عدد فيه ، وقال عن سعيد بن جبير : في قوله عز وجل : ( ابن عباس ، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) هن السبايا اللائي لهن أزواج ، هن لكم حلال . [ ص: 66 ] .