باب الصداق .
قال الله سبحانه وتعالى : ( فآتوهن أجورهن فريضة ) ، وأراد بالأجر : الصداق .
قال الله عز وجل : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) ، فإن قيل : المهر عوض عن الاستمتاع ، فلم سماه نحلة ، والنحلة ، هي العطية بلا عوض ؟ قيل : أراد به تدينا وفرضا في الدين ، كما يقال : فلان انتحل مذهب كذا ، أي : تدين به ، وقيل : سماه نحلة؛ لأنه بمنزلة شيء يحصل للمرأة بغير عوض ، لأن الزوجين يشتركان في الاستمتاع ، وابتغاء اللذة ، وربما تكون شهوتها أغلب ، ولذتها أكثر ، فكان المهر نحلة منه لها في الحقيقة بلا عوض ، وقيل : لأن المهر [ ص: 117 ] كان في شرع من قبلنا للأولياء دون النساء ، كما قال شعيب صلى الله عليه وسلم : ( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ) .
فاشترط العمل لنفسه لا لابنته ، فلما جعل الله المهر للنساء في شرعنا ، كان ذلك نحلة منه لهن ، والله أعلم .