2301 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، أبي حازم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل عندك من شيء تصدقها إياه؟"، فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا"، فقال: ما أجد، فقال: "فالتمس ولو خاتما من حديد"، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل معك من القرآن شيء؟" قال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا، لسور سماها، فقال [ ص: 118 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد زوجتكها بما معك من القرآن". سهل بن سعد الساعدي، عن
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مالك، عن مسلم، عن زهير بن حرب، كلاهما عن سفيان بن عيينة، أبي حازم.
وقال زائدة، عن في هذا الحديث: أبي حازم "انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن".
وقال عن عبد العزيز بن أبي حازم، أبيه، ويعقوب بن عبد الرحمن، عن قال: أبي حازم، [ ص: 119 ] . معي سورة كذا وسورة كذا، قال: "أتقرؤهن عن ظهر قلبك؟"، قال: نعم، قال: "اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن".
وقال عن سفيان، "قد أنكحتكها"، وقال أبي حازم: عن أبو غسان، "أمكناكها بما معك من القرآن". أبي حازم:
وروي نحو هذه القصة وقال: فقال: "ما تحفظ من القرآن؟"، قال: سورة البقرة، أو التي تليها، قال: "قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك". أبي هريرة عن
قال الإمام : في هذا دليل على أن لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " التمس شيئا" ، وهذا يدل على جواز أي شيء كان من المال ، وإن قل ، ثم قال : " ولو خاتما من حديد" ، ولا قيمة لخاتم الحديد إلا القليل التافه ، وممن ذهب إلى أنه لا تقدير لأقل الصداق ، بل ما جاز أن يكون مبيعا ، أو ثمنا ، جاز أن يكون صداقا أقل الصداق لا تقدير له ، ربيعة ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقال في ثلاث قبضات زبيب مهر ، وقال عمر بن الخطاب ، لو أصدقها سوطا ، جاز . سعيد بن المسيب :
وذهب قوم إلى أن أقل الصداق يتقدر بنصاب السرقة ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي ، غير أن عند نصاب السرقة ثلاثة دراهم ، وعند مالك أصحاب الرأي عشرة دراهم .
وكان يكره أن يتزوج الرجل على أقل من أربعين درهما ، ويقول : مثل مهر البغي . إبراهيم النخعي
يعني : ما دون ذلك . [ ص: 120 ] .
والأول أولى ، لما رويناه من الحديث ، وروي عن أبي الزبير ، جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " من أعطى في صداق امرأته ملء كفيه سويقا أو تمرا ، فقد استحل" . عن