2302 - وأخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، عبد الله بن أبي شريح، أنا نا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، أنا علي بن الجعد، شريك، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، قال: أتى النبي رجل من بني فزارة ومعه امرأة له، فقال: إني تزوجتها بنعلين، فقال لها: "رضيت؟"، قالت: نعم، ولو لم يعطني لرضيت، قال: "شأنك وشأنها".
وفي حديث دليل على جواز سهل بن سعد وكرهه بعضهم، لما روي عن لبس خاتم الحديد، عبد الله بن بريدة، أبيه، أن رجلا جاء [ ص: 121 ] إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه.
فقال له: "ما لي أجد منك ريح الأصنام؟!" فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: "ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟!" فطرحه، فقال يا رسول الله، من أي شيء أتخذه؟، قال: "اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا". [ ص: 122 ] . عن
وإسناده غريب، وحديث سهل أصح.
وروي عن عمر في كراهية خاتم الحديد .
وفيه دليل على أن المال غير معتبر في الكفاءة ، وفيه دليل على أنه يجوز أن يجعل وهو قول تعليم القرآن صداقا ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز ، ولها مهر المثل ، وهو قول الشافعي ، أحمد ، وأصحاب الرأي ، ولم يجوزه وقال مالك ، مكحول : ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعله .
وفي الحديث دليل على جواز وعلى جواز أن يجعل منفعة الحر صداقا ، وجملته أن كل عمل جاز الاستئجار عليه ، جاز أن يجعله صداقا ، ولم يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، أصحاب الرأي أن يجعل منفعة الحر صداقا .
ويحتج من جوز عقد النكاح بلفظ التمليك برواية من روى " فقد ملكتكها" .
وهو قول أصحاب الرأي ، ولم يجوز جماعة من العلماء بغير لفظ الإنكاح والتزويج ، وهو قول ولا حجة فيه لمن أجاز بلفظ التمليك ، لأن العقد كان واحدا ، فلم يكن إلا بلفظ واحد ، واختلفت الرواية فيه ، فالظاهر أنه كان بلفظ التزويج على وفاق قول الخاطب : زوجنيها ، إذ هو الغالب من أمر العقود ، أنه قلما يختلف فيه لفظ المتعاقدين ، ومن نقل غير لفظ التزويج ، لم يكن قصده مراعاة لفظ العقد ، وإنما قصده بيان أن العقد جرى على تعليم القرآن ، بدليل أن بعضهم روى بلفظ الإمكان ، واتفقوا على أن العقد بهذا اللفظ لا يجوز . [ ص: 123 ] . الشافعي ،
وفيه دليل على أنه لو قال : زوجني ابنتك ، فقال : زوجت ، صح وإن لم يقل : قبلت بعده ، وكذلك البيع وغيره .