باب المتعة. 
قال الله سبحانه وتعالى: ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين   ) . 
 2306  - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي،  أنا  زاهر بن أحمد،  أنا  أبو إسحاق الهاشمي،  أنا  أبو مصعب،  عن  مالك،  عن  نافع،  عن  عبد الله بن عمر،  أنه كان يقول: "لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق، ولم تمس، فحسبها نصف ما فرض لها". 
قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن المطلقة قبل الفرض والمسيس تستحق المتعة ، وأن المطلقة بعد الفرض قبل المسيس لا متعة لها ، بل لها نصف المفروض ،  واختلفوا في المدخول بها ، فذهب جماعة إلى أنه لا متعة لها ، لأنها تستحق المهر ، وهو قول أصحاب الرأي .  
وذهب جماعة إلى أنها تستحق المتعة ، لقوله سبحانه وتعالى ( وللمطلقات متاع بالمعروف   ) ، وهو قول  عبد الله بن عمر ،  وبه قال  القاسم بن محمد ،   والزهري ،  وإليه ذهب  الشافعي ،  لأن المهر  [ ص: 131 ] الذي تستحقه بمقابلة ما أتلف عليها من منفعة البضع ، فلها المتعة على وحشة الفراق ، فعلى القول الأول لا متعة إلا لواحدة ، وهي المطلقة قبل الفرض والمسيس ، وعلى القول الثاني للكل متعة إلا لواحدة ، وهي المطلقة بعد الفرض قبل المسيس ، فكل موضع أوجبنا المتعة إنما تجب بفرقة صدرت من جهته في الحياة ، لا لمعنى فيها ، أو من جهة أجنبي مثل أن يطلق ، أو يخالع ، أو يلاعن ، أو يبدل الدين ، أو يرتفع النكاح برضاع أجنبية ، أما إذا كانت الفرقة من جهتها بأن بدلت الدين ، أو أرضعت ، أو فسخت النكاح بعيب وجدت بالزوج ، أو هو بعيب فيها ، فلا متعة لها ، لأن الفسخ وإن كان من قبله في عيبها ، فهو لمعنى فيها ، قال  محمد بن إسماعيل :  لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة . 
وكل فرقة لا توجب المتعة ، فإن كانت تلك الفرقة بعد الفرض قبل المسيس ، لا يجب للمرأة نصف المهر إلا واحدة ، وهي أن الرجل إذا اشترى امرأته بعد الفرض قبل المسيس ، يجب عليه نصف المهر لبائعها ، وإن كان قبل الفرض لا متعة لها ، لأن المتعة تجب بالفراق ، والفراق في ملك المشتري ، فلو وجبت المتعة ، لوجبت له على نفسه ، وأما فرقة الموت ، فلا توجب المتعة ، وليس للمتعة تقدير . 
قال  الشافعي :  وأستحسن بقدر ثلاثين درهما . 
وروي أن  عبد الرحمن  طلق امرأته ، ومتعها بخادم سوداء حممها إياها ، يعني : متعها بها ، وكانت العرب تسميها التحميم  [ ص: 132 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					