باب ما يصيب الكفار من مال المسلمين.
2734 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، نا محمد بن يوسف، قال: وقال محمد بن إسماعيل، نا ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، قال: ابن عمر، بعد النبي صلى الله عليه وسلم". خالد بن الوليد "ذهبت فرس له، فأخذها العدو، فظهر عليهم المسلمون، رد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبق عبد له، فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون، فرد عليه
هذا حديث صحيح فيه دليل على أن وإذا استنقذها المسلمون من أيديهم ترد إلى ملاكها، وهو قول الكفار إذا أحرزوا أموال المسلمين، واستولوا عليها، لا يملكونها، سواء كان بعد القسمة أو قبلها، وقال الشافعي، الأوزاعي، والثوري، ومالك: إن أدركه صاحبه قبل القسمة، أخذه، وإن أدركه بعد القسمة، كان أحق به بالقيمة، وكذلك قال فيما استولى عليه الكفار بالغلبة. أبو حنيفة
أما العبد، أو الفرس إذا أبق، أو عار إليهم، كان صاحبه أولى به بعد القسمة وقبلها، واتفقوا على أنهم لا يملكون بالاستيلاء رقاب أحرار المسلمين، وأمهات أولادهم، ويملك المسلمون منهم جميع ذلك.