351 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، نا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا مسلم بن [ ص: 190 ] إبراهيم، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، محمد بن عمر، وهو ابن الحسن بن علي، قال: عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس. جابر بن عبد الله سألنا
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن مسلم، محمد بن المثنى، عن ومحمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، شعبة.
قلت: أكثر أهل العلم من الصحابة، والتابعين، فمن بعدهم، على "أن في أول الوقت أفضل، إلا العشاء، والظهر في شدة الحر، فإنه يبرد بها"، وإنما صاروا إلى التعجيل في الصلوات، لقوله سبحانه وتعالى: ( تعجيل الصلوات حافظوا على الصلوات ) والمحافظة في التعجيل ليأمن من الفوت بالنسيان والشغل.
وروي عن عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، قال: ابن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، [ ص: 191 ] والوقت الآخر عفو الله".
قال رضوان الله إنما يكون للمحسنين، والعفو يشبه أن يكون عن المقصرين. الشافعي:
روي عن رضي الله عنه، علي بن أبي طالب علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفئا " وذهب بعضهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: " يا إلى آخر الوقت، وهو قول تأخير الصلوات أصحاب الرأي إلا الحاج، فإنه يغلس يوم النحر بالمزدلفة. [ ص: 192 ] .
وقول في العشاء: "كان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها"، فأكثر أهل العلم على كراهية النوم قبل العشاء، قال أبي برزة أكثر الأحاديث على الكراهية، ورخص بعضهم فيه، وكان عبد الله بن المبارك: يرقد قبلها، ورخص بعضهم فيه في رمضان. ابن عمر
قلت: إذا غلبه النوم لم يكره له إذا لم يخف فوت الوقت.
قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عائشة: عمر: الصلاة، نام النساء، والصبيان.
أما السمر بعد العشاء، فقد اختلف أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم في كراهيته، فكرهه بعضهم على ظاهر حديث كان أبي برزة، يكره النوم قبلها، والحديث بعدها، وكان يقول: لأن أنام عن العشاء أحب إلي من أن ألغو بعدها. سعيد بن المسيب
ورخص بعضهم في الحديث بعد العشاء في العلم، وفيما لا بد منه من الحوائج، ومع الأهل والضيف، وأكثر الحديث على الرخصة فيه.