باب : مسائل لمالك وسفيان في صدقة المواشي .
1601 - حدثنا ثنا حميد عن ابن أبي أويس ، أنه قال " فيمن مالك بن أنس ، فإذا كانت للرجل خمس ذود من الإبل ، أو ثلاثون بقرة ، أو أربعون شاة ، ثم أفاد إبلا أو بقرا أو غنما بشراء أو ميراث ، فهو يصدقها مع ماشيته حين يصدقها ، وإن لم يحل [ ص: 902 ] على الفائدة الحول ، وإن كان ما أفاد من الماشية قد صدق قبل أن يشتريها بيوم واحد ، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها ، وإنما مثل ذلك الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها عرضا من رجل آخر ، قد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة ، فيخرج الرجل الآخر صدقتها ، فيكون الأول قد صدقها اليوم ، ويكون الآخر قد صدقها من الغد . أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم : إنه لا صدقة عليه فيها حتى يحول عليه الحول ، من يوم أفادها إلى أن يكون له نصاب ماشية ، والنصاب من الماشية ما تجب فيه الصدقة : إما خمس ذود من الإبل وإما ثلاثون بقرة ، وإما أربعون شاة
وقال مالك في رجل كانت له " غنم لا تجب فيها الصدقة ، فاشترى إليها غنما كثيرة تجب فيما دونها الصدقة ، أو ورثها : إنه لا تجب عليه في الغنم كلها صدقة ، حتى يحول عليه الحول من يوم أفادها بشراء أو ميراث ، وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة ، من بقر أو إبل أو غنم ، فليس يعد ذلك نصابا حتى يكون من كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة ، فذلك يصدق مع ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية " .
وقال " ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم ، تجب في كل صنف منها الصدقة ، ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة ، صدقها مع ماشيته حين يصدقها " . مالك :
وقال مالك في " الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده : إنها إن كانت ابنة مخاض ، فلم توجد ، أخذ مكانها ابن لبون ذكرا ، وإن كانت ابنة لبون أو حقة أو جذعة ، كان على رب المال أن يأتيه بها ، ولا أحب أن يعطيه قيمتها ، وكذلك الغنم إذا كانت كلها هكذا .