1602 - حدثنا قال : قرأت على حميد عن ابن أبي أويس ، مالك بن [ ص: 903 ] أنس أنه قال . في الذي تكون عنده الماشية لقنية أو تجارة ، فيبيعها بعد الحول بماشية أو بدنانير متى تزكى ؟ أمن يوم باع أم من يوم زكى ؟ قال : أما صاحب التجارة فإنه إذا كانت إبل صدقها عند رأس الحول ، ثم أقامت عنده أشهرا ، ثم باعها بدنانير ، فإذا بلغت الدنانير عنده رأس الحول ، من يوم صدق الإبل يزكيها
قال : وكذلك إذا باع الإبل بغنم ، أو باع الإبل بدنانير ، ثم ابتاع بالدنانير غنما ، فإنه يصدق الغنم إذا بلغت رأس الحول ، من يوم صدق الإبل ، فإن باعها بعد الحول ، ولم يكن زكاها زكاة السائمة ، زكى أثمانها حين يبيعها ، إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة قال مالك : وأما من أعد إبلا لقنية ، فصدقها حين حالت ، ثم باعها بعد ذلك بدنانير ، فإنه لا يزكي الدنانير حتى يحول عليها الحول من يوم باعها .
قال : وكذلك لو بادل بها إلى غنم ، أو ابتاع بالدنانير غنما أو بقرا ، لم يصدق الغنم ولا البقر حتى يحول عليها الحول من يوم صارت بقرا أو غنما .
قال مالك : إذا كانت لرجل ست من الإبل ، وللآخر خمس من الإبل ، وهما خليطان فعليهما شاتان : على صاحب الست شاة ، وعلى صاحب الخمس شاة ، ولا يتراجعان ؛ لأن السادس لم يدخل عليها صدقة ، ولم تحل شيئا عن حاله ، ولكن إذا كان سبع وثمان ، يتراجعان بالسوية ؛ لأن عليهما في النيف على الخمس شاة ثالثة ، قد لحقت حين بلغت الإبل [ ص: 904 ] خمس عشرة وعلى هذا العمل في القليل والكثير .