الأمر في الرجل يبيع زرعه قبل أن يحصد ، أو كرمه عنبا ، أو نخله بسرا ، أن عليه الزكاة .
1938 - أخبرنا أنا حميد عن علي بن الحسين ، عن ابن المبارك ، عمرو بن راشد ، حدثني أبو كثير ، عن قال أبي هريرة : " لا تباع الثمرة ، أو تشترط الصدقة على الذي اشتراها ، ولا تباع الصدقة وهي طهور أهلها لم تقبض " .