1956 - أخبرنا أنا حميد عن علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، سفيان قال : . " إذا زرع الرجل زرعا فزكاه ، ثم حبس ذلك الطعام عنده حتى يحول عليه الحول ، فليس عليه فيه زكاة حتى يصرفه في شيء ، وإن كان حبسه للتجارة ، فإذا باعه فصار دراهم ، استأنف بالدراهم حولا "