1957 - أخبرنا ثنا حميد عن ابن أبي أويس ، قال : " مالك بن أنس ، ، السنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها ، التمر والزبيب والحبوب كلها ، ثم أمسكه صاحبه بعد ذلك سنين ثم باعه ، إنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم باعه ، إذا كان أصل ذلك من فائدة من ميراث أو غيره ، ولم يكن للتجارة ، وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها صاحبها ثم يمسكها سنين ، ثم يبيعها بذهب أو ورق ، فلا يكون عليه في ثمنها زكاة ، حتى يحول عليها الحول ، من يوم باعها
قال : وإن كان أصل ذلك التمر ، أوالزبيب ، أو الحبوب ، أو العروض للتجارة ، فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها ، إذا مرت به سنة ، من يوم زكى المال الذي ابتاعه به " .