449 - حدثنا قال حميد وإنما هذا شيء يتخذه أهل أبو عبيد : الشام من أهل الكتاب ، من عصير العنب ، فيبتاعه المسلمون مريا لا يدرون كيف كان قبل ذلك . وهذا " ولا بأس على من أصاب خلا من أهل الكتاب ، أن يبتاعه ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها . أفلا تراه ، إنما رخص لأهل الكتاب دون أهل الإسلام . عمر : وكذلك فعل عامل كقول الذي ذكرناه ، حين ألقى في خمر أهل السواد ماء ، إنما فعله بخمر أهل الذمة ، ولا يجوز في خمر المسلمين من هذا شيء . عمر بن عبد العزيز