باب : الحكم في رقاب أهل الذمة من الأسارى والسبي .
450 - حدثنا قال حميد بن زنجويه جاءنا الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أبو عبيد : وبها نزل الكتاب ، قال الله - تبارك وتعالى - [ ص: 293 ] ( حكم الأسارى من المشركين بثلاث سنن : المن والفداء والقتل . فإما منا بعد وإما فداء ) ، وقال : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) ، وبكل قد عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فمن المن فعله بأهل مكة ، وقد اقتصصنا حديثها ، وكيف كان فتحه إياها ، ثم لم يعرض لأحد من أهلها في نفس ولا مال . ونادى مناديه " ألا لا يجهز على جريح ، ولا تتبعن مدبرا ، ولا تقتلن أسيرا ، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن " .
حدثنا قال حميد كذلك أنا أبو عبيد : عن هشيم ، عن حصين بن عبد الرحمن ، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة .
قال : وفي هذا الحديث شيء لم أحفظه عن حدثت به عنه . هشيم ،