وطائفة تقول : من كان يملك من الورق خمس أواق ، وهي مائتا درهم أو عدلها من الذهب فهو بذلك غني ، والصدقة عليه حرام ومن كان لا يملك ذلك فهو فقير والصدقة له [ ص: 359 ] حلال وروى أهل هذا القول ما احتجوا به حديثا عن رجل من مزينة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
748 - حدثنا قال : حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا أبو بكر الحنفي ، قال : حدثني أبي ، عبد الحميد بن جعفر ، مزينة ، أنه أتى أمه ، فقالت : يا بني ، لو ذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته ؟ .
قال : فجئت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قائم يخطب ، وهو يقول : " من استغنى أغناه الله ، ومن استعف أعفه الله ، ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق يسأل إلحافا " . عن رجل من
قالوا : فدل هذا الحديث على وعلى الغني الذي تحرم عليه الصدقة ، وقد روي هذا القول عن الفقير الذي تحل له الصدقة . وعن أبي حنيفة ، أبي يوسف ، ومحمد حدثنا محمد ، عن علي ، عن محمد ، عن عن أبي يوسف ، بذلك ، ولم يحك أبي حنيفة محمد خلافا بينه وبين وأبي يوسف . أبي حنيفة ،
حدثنا سليمان ، عن أبيه ، عن محمد ، عن وعن أبي يوسف ، بذلك . أبي حنيفة