وأما قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وفي الرقاب ) فإن أهل العلم ، رحمهم الله ، اختلفوا في المراد بذلك ما هو ؟ فطائفة منهم تقول : هم المكاتبون يعطون من الزكاة ما يستعينون به في فكاك رقابهم من الرق ، والخروج من المكاتبات اللائي هم فيها ، وممن كان يقول بذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وطائفة تقول : هو على الرقاب ساعون من الزكاة ، فيعتقون فيكون ولاؤهم للمسلمين ، لا للمعتقين لهم خاصة ، وممن روى ذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وكثير من أهل
المدينة . وقد روي في ذلك عن المتقدمين ما :
764 - حدثنا
فهد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12125أبو غسان ، ومحمد بن سعيد ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : "
nindex.php?page=treesubj&link=3157أعتق من زكاة مالك " .
765 - وحدثنا
فهد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12125أبو غسان ، قال : حدثنا
جعفر الأحمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال : " لا تعتق من الزكاة رقبة مخافة أن يجر الولاء " .
وَأَمَّا قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وَفِي الرِّقَابِ ) فَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ ، اخْتَلَفُوا فِي الْمُرَادِ بِذَلِكَ مَا هُوَ ؟ فَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ : هُمُ الْمُكَاتَبُونَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَسْتَعِينُونَ بِهِ فِي فِكَاكِ رِقَابِهِمْ مِنَ الرِّقِّ ، وَالْخُرُوجِ مِنَ الْمُكَاتَبَاتِ اللَّائِي هُمْ فِيهَا ، وَمِمَّنْ كَانَ يَقُولُ بِذَلِكَ :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وَزُفَرُ ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ .
وَطَائِفَةٌ تَقُولُ : هُوَ عَلَى الرِّقَابِ سَاعُونَ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَيُعْتِقُونَ فَيَكُونُ وَلَاؤُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ ، لَا لِلْمُعْتِقِينَ لَهُمْ خَاصَّةً ، وَمِمَّنْ رَوَى ذَلِكَ مِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ . وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنِ الْمُتَقَدِّمِينَ مَا :
764 - حَدَّثَنَا
فَهْدٌ ، قَالَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12125أَبُو غَسَّانَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشُ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : "
nindex.php?page=treesubj&link=3157أَعْتِقْ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ " .
765 - وَحَدَّثَنَا
فَهْدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12125أَبُو غَسَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
جَعْفَرٌ الْأَحْمَرُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16571عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : " لَا تُعْتِقْ مِنَ الزَّكَاةِ رَقَبَةً مَخَافَةَ أَنْ يَجُرَّ الْوَلَاءَ " .