كتاب الاعتكاف  [ ص: 460 ]  [ ص: 461 ] 
قال الله تعالى : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد   ) فاختلف أهل العلم في المساجد المقصودة بهذه الآية إليها ، وبإباحة الاعتكاف فيها ، فقال قوم : هي المسجد الحرام ،  ومسجد النبي  صلى الله عليه وسلم ، ومسجد بيت المقدس  دون ما سواها من المساجد ورووا في ذلك ما : 
 1038  - حدثنا  محمد بن سنان ،  قال : حدثنا  هشام بن عمار ،  قال : حدثنا  سفيان بن عيينة ،  عن جامع بن أبي راشد ،  عن  أبي وائل ،  قال : قال حذيفة   لعبد الله :  عكوف بين دارك وبين دار  أبي موسى ،  لا تغير ؟ 
وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة :  المسجد الحرام  ، ومسجد النبي  صلى الله عليه وسلم ، ومسجد بيت المقدس   " . 
قال  عبد الله :  لعلك نسيت وحفظوا ، وأخطأت وأصابوا . 
 1039  - وما حدثنا  أبو بكرة ،  قال : حدثنا  سعيد بن عامر ،  عن  شعبة ،  عن المغيرة ،  عن إبراهيم ،  أن حذيفة  دخل على  ابن مسعود ،  فقال : " إني مررت بناس بين دارك ودار  أبي موسى  قد اعتكفوا . 
فقال  ابن مسعود :  لعلك نسيت وحفظوا ، وأخطأت وأصابوا ، وعلموا وجهلت ، قال : فقال : أما بلغك أنه لا اعتكاف إلا في مسجد نبي ، أو إلا في ثلاثة مساجد :  مسجد المدينة  ، ومسجد الحرام ،  ومسجد بيت المقدس   " . 
وقال : قوم : هي المساجد كلها التي يؤذن فيها ويقام ، وممن قال ذلك :  أبو حنيفة ،   ومالك ،   وزفر ،   وأبو يوسف ،  ومحمد  حدثنا سليمان ،  عن أبيه ، عن محمد ،  عن  أبي حنيفة ،   وأبي يوسف  بذلك . 
قال محمد :  وهو قولنا . 
 1040  - حدثنا  الربيع المرادي ،  قال : حدثنا  ابن وهب ،  قال : قال  مالك :  لا أرى في الاعتكاف في كل مسجد أقيمت فيه الصلاة  بأسا قال الله - عز وجل - : ( وأنتم عاكفون في المساجد   ) كلها ولم يخص شيئا منها  [ ص: 462 ]  . 
هكذا حدثنا الربيع ،  عن  ابن وهب ،  عن  مالك   . 
وأما يونس :  فحدثنا ، عن  ابن وهب ،  قال : قال  مالك :  الأمر الذي عندنا لا اختلاف فيه ، أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد تجمع فيه الجمعة . 
قال : ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمعة إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه ، إلى الجمعة أو يدعها . 
قال : وقال  مالك :  فإن كان ذلك مسجدا لا تجمع فيه الجمعة ، ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه ، فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه لأن الله عز وجل ، قال : ( وأنتم عاكفون في المساجد   ) ، فعمم عز وجل المساجد كلها ، ولم يخصص منها شيئا ، قال  مالك :  فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المسجد الذي لا تجمع فيه الجمعة ، إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					