فإن قال قائل : قد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجال أن لا يمنعوا النساء المساجد ، وذكر في ذلك ما : 
 1050  - حدثنا  أبو بكرة ،  قال : حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير ،  قال : حدثنا سفيان ،  عن  الزهري ،  عن سالم ،  عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها " .  
قيل له : هذا لما كن على الحال التي كن عليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي خلاف الحال التي أحدثتها بعده قالت :  عائشة  في ذلك ما قالت . 
وفي هذا الحديث دليل على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يطلق لهن الخروج إلى المساجد إلا بإذن أزواجهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يقصد بذلك الإذن لهن كل الأوقات التي يخرج فيها إلى الصلوات ، وإنما قصد به الليل خاصة الذي يخفين فيه دون النهار الذي يرين فيه  [ ص: 466 ]  . 
ولما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد رد أمر خروجهن إلى الصلوات ، إلى إذن أزواجهن في ذلك ، عقلنا بذلك أنهن ليس ممن يجب عليه حضور الجماعات ، وأنهن في ذلك خلاف الرجال ، لأنهن لو كن ممن يجب عليه حضور الجماعات لما كان عليهن استئذان أزواجهن في ذلك ، كما ليس عليهن استئذان أزواجهن في الخروج إلى الحج المفروض عليهن . 
				
						
						
