قال أحمد : والأمر في ذلك عندنا والله أعلم على ما قال وعلى أن [ ص: 469 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما أطلق للنساء شهود الصلوات إذا كن لا يخالطن الرجال في انصرافهن منها ، وإذا كانت مخالطتهن الرجال في الانصراف منها مكروهة ، كانت مخالطتهن إياهم في نظر كل فريق منهم إلى الفريق الآخر مكروهة أيضا ، ولقد فضل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع ذلك صلاتهن في بيوتهن على صلاتهن في المساجد وروي في ذلك ما : ابن شهاب ،
1062 - حدثنا قال : حدثنا ابن أبي داود ، إسماعيل بن يهود الواسطي ، قال : حدثنا عن محمد بن يزيد ، عن العوام بن حوشب ، حبيب بن أبي ثابت ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تمنعوا النساء المساجد ، وبيوتهن خير لهن " . ابن عمر ، عن
1063 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا عبد الله بن رجاء العرابي ، قال : حدثنا جرير ، عن أن أبي زرعة ، حدثه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " أبا هريرة " . لأن تصلي المرأة في بيتها أعظم لأجرها من أن تصلي في مسجد جماعة ، خير لها من أن تخرج إلى الصلاة يوم العيد
فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد فضل صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المساجد .
فإن قال قائل : فقد روي عن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف هذا ، وذكر في ذلك ما : أم عطية ،
1064 - حدثنا بكار ، قال : حدثنا وهب ، قال : حدثنا عن هشام بن حسان ، حفصة ، قالت : " أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرجهن يوم الفطر ويوم النحر العواتق ، وذوات الخدور ، والحيض ، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ، ويشهدن الخير ودعاء المسلمين " . أم عطية ،
قلنا : يا رسول الله ، أرأيت إحداهن إن لم يكن لها جلباب ؟ قال : " فلتلبسها أختها من جلبابها " . عن
1065 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا قال : حدثنا سعيد بن منصور ، هشيم ، قال : أخبرنا عن منصور بن زاذان ، عن ابن سيرين ، وعن أم عطية ، عن هشام ، حفصة ، قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج الحيض وذوات الخدور يوم العيد ، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين . أم عطية ، عن
وقال في حديثه : هشام فقالت امرأة : يا رسول الله ، فإن لم يكن لإحدانا جلباب ؟ قال : " [ ص: 470 ] فلتعرها أختها جلبابها " .
قيل له : هذا عندنا والله أعلم قبل أن نؤمر بالحجاب ، وكان مباحا للرجال النظر إلى النساء لنظرهن إلى الرجال ، ثم نسخ ذلك ، وردت أمور النساء إلى غض الأبصار عنهن ، وأمرن بلزوم البيوت .
ولما فضلت البيوت للنساء على المساجد فصارت البيوت لهن أفضل ، كان خروجهن عنها إلى المساجد خروجا عن الأفضل إلى ما هو دونه ، وصرن في ذلك ضدا للرجال ، لأن خروج الرجال إلى المساجد للصلاة فيها أفضل من تخلفهم عن ذلك .
ولما كان موضع اعتكاف الرجال هو موضع الفضل لهم في الصلوات المكتوبات ، كان موضع اعتكاف النساء في موضع الفضل لهن في الصلوات المكتوبات ، وهن في بيوتهن ، وهذا قول أبي حنيفة ، وزفر ، وأبي يوسف ، ومحمد .