وقال : الآخرون : أصل هذا الحديث إنما هو المعتكف يصوم على الاختيار ، لا على الإيجاب كذلك رواه  الثوري ،   وابن عيينة  وذكروا في ذلك ما : 
 1077  - حدثنا  الربيع المرادي ،  قال : حدثنا  ابن وهب ،  قال : أخبرني  سفيان الثوري ،  عن  عمرو بن دينار ،  عن أبي فاختة ،  عن  ابن عباس ،  قال : " المعتكف المجاور يصوم   " . 
 1078  - حدثنا عبد الملك بن الحواري ،  قال : حدثنا  الحميدي ،  عن سفيان ،  قال : حدثنا عمرو ،  قال : أخبرني أبو فاختة سعيد بن علاقة ،  قال : سمعت  ابن عباس ،  يقول : " يصوم المجاور   " ، والمجاور : المعتكف . 
 1079  - حدثنا  عبد الملك ،  قال : حدثنا  الحميدي ،  قال : حدثنا  سليمان بن حرب ،  أن  حماد بن زيد  حدثه ، أن رجلا قال  لعمرو بن دينار :  يا أبا محمد ،  كيف قول  ابن عباس   " على المجاور الصوم ؟ " . 
قال : ليس كذلك قال  ابن عباس ،  إنما قال : " المجاور يصوم "   . 
قالوا : فهذا من قول  ابن عباس  على المجاور يصوم اختيارا ، لا فرضا ، قيل لهم :  [ ص: 474 ] وكيف يجوز أن يتأولوا هذا الحديث على هذا المعنى ؟ وأن يجعلوا قول  ابن عباس :   " المجاور يصوم  " على إطلاق الصوم له في جواره ؟ وهل كان الصوم قط محظورا عليه ؟ أو توهم هذا أحد ؟ ولكن قوله :  " يصوم المجاور " على معنى يصوم حتى يكون معتكفا بإقامته في المسجد ، فيكون معنى ما رواه  الثوري ،   وابن عيينة ،  عن عمرو  في ذلك قد رجع إلى معنى ما رواه  شعبة ،   وحماد بن سلمة ،  وهشيم ،  عن عمرو  في ذلك . 
				
						
						
