وقال : الآخرون : أصل هذا الحديث إنما هو المعتكف يصوم على الاختيار ، لا على الإيجاب كذلك رواه الثوري ، وذكروا في ذلك ما : وابن عيينة
1077 - حدثنا قال : حدثنا الربيع المرادي ، قال : أخبرني ابن وهب ، عن سفيان الثوري ، عن عمرو بن دينار ، أبي فاختة ، عن قال : " ابن عباس ، " . المعتكف المجاور يصوم
1078 - حدثنا عبد الملك بن الحواري ، قال : حدثنا عن الحميدي ، سفيان ، قال : حدثنا عمرو ، قال : أخبرني أبو فاختة سعيد بن علاقة ، قال : سمعت يقول : " ابن عباس ، " ، والمجاور : المعتكف . يصوم المجاور
1079 - حدثنا قال : حدثنا عبد الملك ، قال : حدثنا الحميدي ، أن سليمان بن حرب ، حدثه ، أن رجلا قال حماد بن زيد يا لعمرو بن دينار : أبا محمد ، كيف قول " على المجاور الصوم ؟ " . ابن عباس
قال : ليس كذلك قال إنما قال : " ابن عباس ، . المجاور يصوم "
قالوا : فهذا من قول على المجاور يصوم اختيارا ، لا فرضا ، قيل لهم : [ ص: 474 ] وكيف يجوز أن يتأولوا هذا الحديث على هذا المعنى ؟ وأن يجعلوا قول ابن عباس " المجاور يصوم " على إطلاق الصوم له في جواره ؟ وهل كان الصوم قط محظورا عليه ؟ أو توهم هذا أحد ؟ ولكن قوله : " يصوم المجاور " على معنى يصوم حتى يكون معتكفا بإقامته في المسجد ، فيكون معنى ما رواه ابن عباس : الثوري ، عن وابن عيينة ، عمرو في ذلك قد رجع إلى معنى ما رواه شعبة ، وحماد بن سلمة ، وهشيم ، عن عمرو في ذلك .