وقد وجدنا المعتكف يدخل رأسه في اعتكافه ليصلح بذلك بدنه ، ويلم به شعثه ،  ولا يكره ذلك له إذ كان ليس من شأن الاعتكاف ، وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ما : 
 1090  - حدثنا يونس ،  قال : حدثنا  ابن وهب ،  أن  مالكا  أخبره ، عن  ابن شهاب ،  عن  عروة ،  عن  عمرة ابنة عبد الرحمن ،  عن  عائشة  زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان " .  
 1091  - حدثنا  المزني ،  قال : حدثنا  الشافعي ،  قال : حدثنا  مالك ،  عن  ابن شهاب ،  عن  عروة ،  عن  عمرة ،  عن  عائشة ،  عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك . 
 1092  - حدثنا  الربيع المرادي ،  قال : حدثنا  ابن وهب ،  قال : أخبرنا  الليث ،  أن  ابن شهاب  حدثه ، عن  عروة ،  عن  عائشة ،  قالت : " إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه ، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة ، وإن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله ، وكان لا يدخل البيت إلا للحاجة " .  
 1093  - حدثنا الربيع ،  قال : حدثنا  ابن وهب ،  عن يونس ،  عن  ابن شهاب ،  قال : أخبرني  عروة ،  أن  عائشة ،  قالت : " كنت أرجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو معتكف في المسجد ، فيدخل رأسه على عتبة الحجرة فأرجله " .  
 1094  - حدثنا  المزني ،  قال : حدثنا  الشافعي ،  قال : أخبرنا سفيان ،  عن  هشام ،  عن أبيه ، عن  عائشة ،  قالت : " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معتكفا في المسجد وأخرج إلي رأسه ، فغسلته وأنا حائض   " .  [ ص: 479 ]  . 
قال أحمد :  فلما كان الترجيل الذي ليس من شأن الاعتكاف مطلقا للمعتكف في اعتكافه ، إذ كان من صلاح بدنه ، كان ما سواه مما فيه صلاح بدنه أو صلاح ماله ، مما ليس بحرام في نفسه ، ولا ممنوع بسبب الاعتكاف مطلقا للمعتكف ، أن يفعله . 
وفي هذا الحديث إخراج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه لترجيل  عائشة  إياه له فيما ليس له الخروج ببدنه كله إليه ، فدل ذلك على أن من حظر على نفسه لا يدخل بيتا ، فأدخله رأسه أنه لا يكون بذلك في معنى من دخله . 
 1095  - حدثنا يونس ،  قال : حدثنا  ابن وهب ،  قال : قال  مالك :  ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ، ولا للمعتكفة ينكحان في اعتكافهما ما لم يكن الوقاع . 
قال أحمد :  هذا مما لا اختلاف فيه علمناه ، وفي إطلاقهم ذلك للمعتكف دليل على أن ما سواه من الأسباب التي ذكرناها مما ليس من شأن الاعتكاف كذلك أيضا . 
 1096  - حدثنا يونس ،  قال : أخبرنا  ابن وهب ،  أن  مالكا  حدثه ، عن  ابن شهاب ،  عن  عمرة ابنة عبد الرحمن ،   " أن  عائشة  كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف   " . 
ففي هذا الحديث سؤالها وهي معتكفة عن المريض . 
وأجمعوا على أن الجماع حرام في الاعتكاف لقول الله عز وجل : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد   ) ، فأجمعوا على أن المعتكف إذا جامع امرأته نهارا أو ليلا ذاكرا لاعتكافه أو ناسيا  له أنه يخرج بذلك من اعتكافه ، لأنه فعل في الاعتكاف ما يمنعه منه الاعتكاف . 
				
						
						
