فأما أبو حنيفة وزفر ، ومحمد ، فكانوا يذهبون في إلى مثل ما رويناه فيها عن صلاة الخوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسواء عندهم كان العدو في القبلة أو فيما سواها ، غير أنهم كانوا يقولون : إن الإمام إذا فرغ من الصلاة انصرفت الطائفة الثانية قبل أن تقضي حتى تقوم بإزاء العدو ، ثم تأتي الطائفة الأولى فيقضون [ ص: 204 ] الركعة الأولى وحدانا بغير قراءة ، ثم تنصرف الطائفة الأولى فتقوم بإزاء العدو ، وتأتي الطائفة الثانية فيقضون الركعة الثانية وحدانا بقراءة . عبد الله بن عمر ،
وحديث عندنا فهذا معناه ، وإن كان غير منصوص فيه تقديم قضاء إحدى الطائفتين قبل الأخرى ، لأن كل واحدة من الطائفتين محتاجة إلى الحراسة من صاحبتها في الركعة التي تقضيها كصاحبتها إليها في الركعة التي صلتها مع الإمام . ابن عمر
حدثنا سليمان بن شعيب ، قال : حدثنا أبي ، عن محمد ، عن وعن أبيه ، عن أبي حنيفة ، محمد بما ذكرناه عنهما في هذا الكتاب .
وقد روي عن في ذلك ما يوافق ما ذهبوا إليه فيه . وذلك أن ابن مسعود : أبا بكرة
384 - حدثنا ، قال : حدثنا بكر بن بكار العبسي ، قال : حدثنا عبد الملك بن الحسين ، قال حدثنا خصيف ، عن أبي عبيدة ، عن " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما صلى عبد الله ، في صلاة الخوف حرة بني سليم ، قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستقبل القبلة ، وكان العدو في غير القبلة ، " فصف معه صف واحد صف السلاح ، واستقبلوا العدو وكبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصف الذي معه ، ثم ركع النبي - صلى الله عليه وسلم - وركع الصف الذي معه .
ثم تحول الصف الذين صفوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذوا السلاح وتحول الآخرون فقاموا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، وذهب الذين صلوا معه ، وجاء الآخرون فقضوا ركعة ، فلما فرغوا أخذوا السلاح ، وتحول الآخرون وصلوا .
فكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتان وللقوم مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعة ركعة " .
ففي هذا الحديث انصراف الطائفة الثانية قبل قضائها الركعة الأولى ، ومجيء الطائفة الأولى وقضاؤها الركعة الثانية قبل قضاء الطائفة الثانية الركعة التي عليها .
وأما فكان يذهب في صلاة الخوف إذا كان العدو في غير القبلة مذهب أبو يوسف أبي حنيفة ، وزفر ، ومحمد الذي حكيناه عنهم . وأما إذا كان العدو في القبلة ، فإنه كان يذهب في ذلك إلى ما رويناه في حديث أبي عياش الزرقي .