[ ص: 52 ] باطل كما لو أقر له بأرش يده التي قطعها 39 - خمسمائة درهم ويداه صحيحتان لم يلزمه شيء كما في التتارخانية من كتاب الحيل 40 - وعلى هذا أفتيت ببطلان الإقرار بشيء محال لكونه محالا شرعا ، مثلا : لو مات عن ابن وبنت . 41 - فأقر الابن أن التركة بينهما نصفان بالسوية فالإقرار باطل لما [ ص: 53 ] ذكرنا ، ولكن لا بد من كونه محالا من كل وجه ، وإلا فقد ذكر في التتارخانية من كتاب الحيل أنه لو إقرار إنسان بقدر من السهام لوارث وهو أزيد من الفريضة الشرعية ، صح الإقرار مع أن الصبي ليس من أهل المبيع والقرض ولا يتصوران منه ، لكن إنما يصح 42 - باعتبار أن هذا المقر محل لثبوت الدين للصغير عليه في الجملة ( انتهى ) . 43 - وانظر إلى قولهم إن أقر أن لهذا الصغير علي ألف درهم ، قرضا أقرضنيه أو من ثمن مبيع باعنيه صحيح إن بين سببا صالحا 44 - كالميراث 45 - والوصية [ ص: 54 ] وإن بين ما لا يصلح كالبيع والقرض بطل ، لكونه محالا . الإقرار للحمل
يملك الإقرار ما لا يملك الإنشاء ، 47 - فلو أراد أحد الدائنين تأجيل حصته في الدين المشترك وأبى الآخر لم يجز ، ولو أقر أنه حين وجب . وجب مؤجلا صح إقراره ، ولا يملك المقذوف العفو عن القاذف ، ولو قال المقذوف كنت مبطلا في دعواي سقط الحد ، كذا في حيل التتارخانية من حيل المداينات .