الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                56 - وفي الديانة لا يجوز هذا الإقرار .

                وفي الجامع إقرار الابن فيه أنه ليس له على والده شيء من تركة أمه صح ، بخلاف ما لو أبرأه أو وهبه

                التالي السابق


                ( 56 ) قوله : وفي الديانة لا يجوز هذا الإقرار .

                أي إذا كان بخلاف الواقع في نفس الأمر بأن كان له في الواقع عليه شيء لاستلزامه إيثار بعض الورثة وحرمان البعض إذ لو طابق الواقع بأن لم يكن عليه شيء يصح قضاء وديانة كما لا يخفى .




                الخدمات العلمية