الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                19 - الثانية : إذا ادعى دينا فأقر به وادعى الإيفاء أو الإبراء فأنكر فصالحه ثم برهن عليه تقبل ; لأن الصلح هنا ليس لافتداء اليمين ، كذا في العمادية من العاشر

                التالي السابق


                ( 19 ) قوله : الثانية إذا ادعى دينا إلخ .

                الصواب إسقاط لفظ الثانية إذ لم يتقدم في كلامه ; أولى تقابلها .

                وقد يقال : الأولى مسألة صلح الوصي وإن لم يعنون بلفظ الأولى .

                قال في جامع الفصولين : صالح عن دعوى دين ثم برهن على الإيفاء أو الإبراء أو صالح عن إنكار ، لا تسمع بينته ; لأن هذا الصلح افتداء عن اليمين فلا ينقض .

                وكذا لو أقر بدين ولم يدع الإيفاء والإبراء أو صالح ثم ادعى الإيفاء أو الإبراء لا يقبل ، ولو ادعى الإبراء أو الإيفاء وأنكر ولم يقر بقدر فصالحه ثم برهن على الإبراء والإيفاء يقبل لعدم التناقض ; وهذا الصلح لم يقع فداء عن اليمين إذ لا يمين على المدعى عليه في الوجه فيبطل الصلح .




                الخدمات العلمية