الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                37 - لا يصح الصلح عن الحد ولا يسقط به 38 - إلا حد القذف إذا كان قبل المرافعة ، كما في الخانية

                التالي السابق


                ( 37 ) قوله : لا يصح الصلح عن الحد إلخ .

                في المجمع وشرحه لابن الملك : لا يجوز الصلح عن دعوى حد أي حد كان ; لأن الحدود حق لله تعالى والاعتياض عن حق الغير لا يجوز وفي حد القذف حق الشرع غالب ( انتهى ) .

                وصور ذلك بعضهم بقوله ألا ترى أن الاعتياض عن دعوى المرأة نسب ولدها لا يجوز ; لأنه حق الولد لا حقها وكذا لا يجوز الصلح عما أشرعه إلى طريق العامة من ظلة أو كنيف ; لأنه حقهم فلا يصح انفراد واحد بالصلح عنه لاستلزامه الاعتياض عن حق الغير .

                ذكره أبو البقاء في شرح الوقاية وذكر في مبسوط شيخ الإسلام خواهر زاده والذخيرة أن الإمام لو صالح صاحب الظلة على دراهم على أن يترك الظلة جاز الصلح وإن كان في طريق العامة إذا كان في ذلك إصلاح المسلمين ويضع ذلك في بيت المال ; لأن الاعتياض من المشترك العام جائز للإمام فإنه لو باع شيئا من بيت المال يجوز ولو كان الكنيف أو الظلة على طريق غير نافذ فصالحه رجل فالصلح جائز ; لأن الطريق مملوك لأهلها ، والصلح معه مفيد ; لأنه يسقط به حقه فيتوصل إلى تحصيل رضى الباقين . ( 38 ) قوله : إلا حد القذف .

                استثناء من قوله لا يسقط به لا من قوله لا يصح [ ص: 81 ] الصلح كما هو صريح عبارة الخانية ونصها : رجل قذف محصنا أو محصنة فأراد المقذوف حد القاذف فصالحه القاذف على دراهم مسماة أو على شيء آخر على أن يعفوه عنه ففعل لم يجز الصلح حتى لا يجب المال ; وهل يسقط الحد ؟ إن كان ذلك قبل المرافعة إلى القاضي بطل ذلك وإن كان ذلك بعد المرافعة إلى القاضي لا يبطل الحد ( انتهى ) .

                وفي مجمع الفتاوى : وحد السرقة لا يثبت من غير خصومة ويصح عنه الصلح ( انتهى ) .

                فكان على المصنف أن يستثنيه .




                الخدمات العلمية