الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 91 ] كتاب المداينات .

                وفيه مسائل ; الإبراء عن الدين .

                إذا قال الطالب لمطلوبه لا تعلق لي عليك كان إبراء عاما كقوله لا حق لي قبله ، 1 - إلا إذا طالب الدائن الكفيل فقال له طالب الأصيل ، فقال لا تعلق لي عليه لم يبرأ الأصيل ، وهو المختار 2 - كما في القنية .

                [ ص: 91 ]

                التالي السابق


                [ ص: 91 ] قوله : إلا إذا طالب الدائن الكفيل إلخ .

                قيل : وجه الاستثناء أن جعله إبراء للأصيل مع طلب الكفيل يستلزم التناقض إذ لو أبرأ الأصيل برئ الكفيل وتصرف العاقل يصان عن التناقض مهما أمكن فكأنه قال : لا تعلق لي عليه لأني اخترت مطالبتك دونه ولا يقدح فيه تمكنه من مطالبة الأصيل أيضا ; لأن القضية مشروطة ; حاصلها ما دمت مختارا مطالبتك فلا تعلق لي عليه . ( 2 ) قوله : كما في القنية .

                عبارتها : طالب الدائن الكفيل فقال : اصبر حتى يجيء الأصيل ، فقال الدائن لا تعلق لي على الأصيل إنما تعلقي عليك فالجواب أنه ليس للدائن أن يطالبه بعد ذلك ولكن قيل لا يسقط حقه في المطالبة وهو المختار ; لأنهم لا يريدون به نفي التعلق أصلا وإنما يريدون بدون نفي التعلق الحسي وإني لا أتعلق به تعلق المطالبة ( انتهى ) .

                ومنه يعلم أن المصنف رحمه الله لم ينقل عبارة القنية وإنما نقل لازمها إذ لا يلزم من عدم سقوط حقه به في المطالبة عدم البراءة .




                الخدمات العلمية