ولو  أبرأ الوارث مديون مورثه غير عالم بموته ثم بان ميتا   ، فبالنظر إلى أنه إسقاط يصح وكذا بالنظر إلى كونه تمليكا ; لأن الوارث لو باع عينا قبل العلم بموت المورث ثم ظهر موته صح كما صرحوا به ، فهنا بالطريق الأولى ، ولو  وكل المديون بإبراء نفسه   قالوا صح التوكيل نظرا إلى جانب الإسقاط ، ولو نظر إلى جانب التمليك لم يصح كما لو وكله بأن يبيع من نفسه واستشكل بأنه عامل منه لنفسه وهو براءة نفسه والوكيل من يعمل لغيره .  
 [ ص: 98 ] وأجبنا عنه في شرح الكنز من باب تفويض الطلاق .  
     	
		 [ ص: 98 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					