كل دين أجله صاحبه فإنه يلزمه تأجيله إلا في سبع :      29 - الأولى : القرض .  
30 - الثانية : الثمن عند الإقالة .  
الثالثة : الثمن بعد الإقالة وهما في القنية .  
 [ ص: 100 ] الرابعة : إذا  مات المديون المستقرض فأجل الدائن الوارث      .  
الخامسة :  الشفيع إذا أخذ الدار بالشفعة وكان الثمن حالا فأجله المشتري      .  
32 - السادسة : بدل الصرف .  
السابعة : رأس مال السلم .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					