48 - إذا صح وحمل على أنه كان عنه ولهذا كان حق القبض للمقر ويبرأ المديون بالدفع إلى أيهما كما في الخلاصة والبزازية إلا في مسألة هي ما إذا أقر بأن دينه لفلان فإنه لا يصح كما في شرح المنظومة والقنية ، وهو ظاهر 49 - لعدم إمكان حمله على أنها وكيله في سبب المهر كما لا يخفى ، والحيلة في أن المقر لا يصح قبضه ولا إبراؤه منه بعد إقراره مذكورة في فن الحيل منه وفي وكالة البزازية . قالت المرأة : المهر الذي لي على زوجي لفلان أو لوالدي
للزوج عليها دين وطلبت النفقة