الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                48 - إذا أقر بأن دينه لفلان صح وحمل على أنه كان عنه ولهذا كان حق القبض للمقر ويبرأ المديون بالدفع إلى أيهما كما في الخلاصة والبزازية إلا في مسألة هي ما إذا قالت المرأة : المهر الذي لي على زوجي لفلان أو لوالدي فإنه لا يصح كما في شرح المنظومة والقنية ، وهو ظاهر 49 - لعدم إمكان حمله على أنها وكيله في سبب المهر كما لا يخفى ، والحيلة في أن المقر لا يصح قبضه ولا إبراؤه منه بعد إقراره مذكورة في فن الحيل منه وفي وكالة البزازية .

                للزوج عليها دين وطلبت النفقة

                التالي السابق


                ( 48 ) قوله :

                إذا أقر بأن دينه لفلان صح .

                قيل عليه : تقدم هذا في الورقة التي قبل هذه في أوائل الصفحة في قوله تمليك الدين من غير من عليه الدين . ( 49 ) قوله :

                لعدم إمكان حمله على أنها وكيله إلخ .

                قيل عليه أفاد التعليل أن [ ص: 106 ] المراد بالدين خصوص المهر وهو متجه واستفيد منه أنه لو كان دين آخر لم يمتنع وهي من جزئيات المسألة الأولى لأن تخصيص الدليل يستلزم تخصيص المدعى




                الخدمات العلمية