وإذا يخير ، فإن فسخها فللمولي أجر ما مضى 105 - وإن أجازها فالأجر كله للمولى ، ولو أعتق الأجير في أثناء المدة لم يكن له فسخ إجارة الوصي [ ص: 141 ] إلا إذا أجر اليتيم فله فسخها . بلغ اليتيم في أثنائها
نفذت وما عمل في رقه فلمولاه وفي عتقه له ، 107 - ولو أجر العبد نفسه بلا إذن ثم أعتق ضمنه . مات في خدمته قبل عتقه
مرض العبد وإباقه وسرقته عذر للمستأجر في فسخها ، وكذا إذا كان عمله فاسدا ، 108 - لا عدم حذقه