الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                113 أجرها المستأجر بأكثر مما استأجر لا تطيب الزيادة له ويتصدق بها إلا في مسألتين : أن يؤجرها بخلاف جنس ما استأجر ، وأن يعمل بها عملا كبناء ، كما في البزازية

                التالي السابق


                قوله :

                أجرها المستأجر بأكثر مما استأجره إلخ . في الخلاصة : أجر بأكثر مما استأجر تصدق بالفضل ، إلا إذا أصلح فيها شيئا ولا أجر معها شيئا آخر من ماله يجوز عقد الإجارة عليه لا يطيب له وإن جصصها أو أجر مع ما استأجر شيئا من ماله ، يجوز أن تنعقد عليه الإجارة تطيب له الزيادة ، وإن كنس الدار ثم أجر لا تطيب له ، وإن قال علي أن أكنس الدار يطيب له وإن كان أرضا فعل لها مسناة تطيب له [ ص: 143 ] وكذا كل عمل قائم يعني لأن الزيادة بمقابلة ما زاد من عنده حملا لأمره على الإصلاح ، كما في المبسوط ، وإن كري الأنهار قال الخصاف تطيب وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي : أصحابنا مترددون برفع التراب لا تطيب له وإن تيسرت الزراعة ولو استأجر شيئين صفقة وزاد في أحدهما يؤاجرهما بأكثر وإن كانت الصفقة متفرقة لا يؤاجرهما بأكثر ولو أجرهما بخلاف جنس ما استأجر به ( انتهى ) .

                وفي الحاوي الزاهدي : استأجر عبدا للخدمة له أن يؤجره من غيره كالدار لأن العبد عاقل لا ينقاد لزيادة خدمة غير مستحقة من القصور




                الخدمات العلمية