23  الوكيل بقبض الدين مودع      .   [ ص: 152 ] 
فلا يملك الثلاثة كما في جامع الفصولين . 25 -  
العامل لغيره أمانة   لا أجر له إلا الوصي والناظر 26 - فيستحقان بقدر أجرة المثل إذا عملا ،   [ ص: 153 ] إلا إذا  شرط الواقف للناظر شيئا   ، ولا يستحقان إلا بالعمل ، فلو كان الوقف طاحونة والموقوف عليه يستغلها . 28 -  
فلا أجر للناظر كما في الخانية .  
ومن هنا يعلم أنه لا أجر للناظر في المسقف إذا أحيل عليه المستحقون ولا أجر للوكيل إلا بالشرط .  
وفي جامع الفصولين الوكيل بقبض الوديعة إذا سمى له أجرا ليأتي بها جاز ، بخلاف   [ ص: 154 ] الوكيل بقبض الدين لا يصح استئجاره إلا إذا وقت له وقتا .  
وفي البزازية  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					