الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 219 ] ولا يلزم الغاصب أجر المثل 41 - إنما يرد ما قبضه من المستأجر

                التالي السابق


                ( 40 ) قوله : ولا يلزم الغاصب أجر المثل .

                أقول : هذا على قول المتقدمين أما على ما اختاره المتأخرون من تضمين منافع الوقف ومال اليتيم والمعد للاستغلال بالغصب فينبغي أن ما قبضه الغاصب من الأجرة إذا كان أقل من أجر المثل يكمل الغاصب أجر المثل وإن كان ما قبضه زائدا يرد أيضا لعدم طيبه له ، وأما على قول من لا يرى تضمين أجر المثل بالغصب فيها كما هو قول المتقدمين فلا يرد إلا ما قبضه لعدم طيبه فحينئذ لا يحكم به الحاكم بل يفتي إما بالرد أو بالتصديق وأما على ما قاله الخصاف واختاره محمد بن الفضل فلا يكون المدفوع إليه غاصبا ويضمن أجر المثل كما في الإجارة الفاسدة كما في المحيط فينبغي أن يضمن بحقيقة الانتفاع لا بالتمكن كما في الإجارة الفاسدة .

                ( 41 ) قوله : إنما يرد ما قبضه من المستأجر .

                حاصله أنه لا يلزمه إلا الذي أجر به وإن كان دون أجر المثل وهي فائدة قل من نبه عليها .

                كذا بخط بعض الفضلاء




                الخدمات العلمية