الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 248 ] كتاب الجنايات العاقلة لا تعقل العمد 1 - إلا في مسألة ما nindex.php?page=treesubj&link=9268_9298إذا عفا بعض الأولياء أو صالح فإن نصيب الباقين ينقلب مالا ويتحمله العاقلة 2 - كما في شرح المجمع
[ ص: 248 ] قوله : إلا في مسألة ما إذا عفا بعض الأولياء إلخ .
أقول : إنما انقلب نصيب الباقين مالا ; لأن nindex.php?page=treesubj&link=9268_9298_23610القصاص لا يتجزأ فلما سقط القصاص في نصيب غير العافي أو المصالح انقلب حقه مالا لئلا يسقط بلا عوض ، ولم يجب على القاتل لعدم التزامه فتجب بقية الدية على العاقلة ; لأنه مال وجب من غير قصد من القاتل فصار كالخطأ ; كذا في شرح المجمع لابن الملك ومثله في الاختيار وزاد عليه في تعليل عدم الوجوب على القاتل أن الشرع ما أوجبه ، وذكر في الأصل والجامع الصغير والمبسوط والمحيط والهداية والكافي وسائر الكتب أنه على القاتل في ماله وهو الثابت رواية ودراية ولم ينبه أحد من شراح المجمع على هذه المخالفة فيما أعلم فليتنبه وحينئذ ما كان ينبغي للمصنف متابعته .
( 2 ) قوله : كما في شرح المجمع .
أقول : يوهم أن المسألة ليست مذكورة في متن المجمع وإنما هي في الشروح ليس كذلك