4 - كذا في المنية .
[ ص: 249 ] به فلا ضمان . الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد
لو سرى قطع القاضي إلى النفس ، وكذا إذا مات المعزر ، وكذا إذا سرى القصد إلى النفس 5 - ولم يجاوز المعتاد لوجوبه بالعقد ، ولو فسرت ضمن الدية ; لأنه مباح 6 - فيتقيد ، وضمن قطع المقطوع يده يد قاطعه . لو عزر زوجته فماتت
ومنه المرور في الطريق مقيد بها ،