الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                الجد الفاسد من ذوي الأرحام وليس كأب الأب ، 18 - فلا يلي النكاح مع العصبات ، ولا يملك التصرف في مال الصغير ، ولو ادعى نسب ولد جارية ابن بنته لم يثبت بلا تصديق ، وفي الميراث من ذوي الأرحام إلا مسألة ما إذا قتل ولد بنته فإنه لا يقتل به كأب الأب ، كما ذكره الزيلعي والحدادي من الجنايات

                [ ص: 281 ]

                التالي السابق


                [ ص: 281 ] قوله : فلا يلي النكاح مع العصبات .

                أطلقه فشمل ما إذا أوصى له الأب بذلك أو لا وهو كذلك فإن الوصي لا يملك تزويج الصغير والصغيرة مطلقا




                الخدمات العلمية